فهرس الكتاب

الصفحة 15702 من 20582

شربه في إناء خمس جرعات، فإذا كان شربه اللبن كذلك فإنه يعتبر ابنا لعمته من الرضاعة، وأخا لجميع أبنائها وبناتها، وإن نقص ولو واحدة فلا يعتبر ابنا لها، وإن حصل الشك في عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل، فالأصل عدم الرضاع، فلا يحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت