فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 15737 من 20582
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9301)
س3: منا من يقول: تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات، ومنا من يقول: خمسة رضعات مشبعات، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة، وما الفرق بين الرضعة والمصة؟
ج3: تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي المصة، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه، ثم تركه، فرضعة، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم.
حجم الخط: