فهرس الكتاب

الصفحة 16496 من 20582

السؤال الحادي والثلاثون من الفتوى رقم (18612)

س31: هل يقيم الوالد الحد على ولده إذا ارتكب جرما يستوجب حدا، بحجة أن الولد في رعية والده، والوالد مسئول عن رعيته، أم لا يقيم الحدود إلا الإمام العام، أو من يفوضه، أو من يقوم مقامه؟

ج 31: الحدود منوطة بالإمام أو من ينيبه، وليس للوالد ولا غيره أن يقيم الحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت