فهرس الكتاب

الصفحة 17477 من 20582

ولم يسدد المبلغ في موعده؛ لعدم استطاعته، ومضى زمن على هذا ولم يسدد المبلغ حتى الآن.

ج1: لا حرج عليه، ولا إثم في خلف الموعد وعدم التسديد في الميعاد إذا ثبت أنه غير مستطيع السداد، لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في قسمه بالمصحف، وكفارته: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت