فهرس الكتاب

الصفحة 17528 من 20582

تروح مع زوجها، وأن الوالدة حلفت ما تروح إلا بعشرة آلاف ريال، وكان قصدها ما تروح إلا بها. أفتونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا ذهبت أختك مع زوجها قبل دفع العشرة آلاف ريال، فإن والدتك تكون قد حنثت في يمينها وعليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرر رقبة مؤمنة، فإن لم تجد تصوم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت