فهرس الكتاب

الصفحة 17773 من 20582

الفتوى رقم (9474)

س: إن والدي قد توفي عام 1400هـ وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي: أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت