فهرس الكتاب

الصفحة 17806 من 20582

بنذر الطاعة، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [1] وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه [2] » فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: (لتمش ولتركب [3] » ولأحمد والأربعة: فقال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام [4] » . وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا:(ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) [5]

(1) سورة الإنسان الآية 7

(2) صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .

(3) صحيح البخاري الحج (1866) ، صحيح مسلم النذر (1644) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1544) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3815) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2134) ، مسند أحمد بن حنبل (4/149) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2334) .

(4) صحيح البخاري الحج (1866) ، صحيح مسلم النذر (1644) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1544) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3815) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3299) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2134) ، مسند أحمد بن حنبل (4/145) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2334) .

(5) (سنن أبي داود) 3 / 614-615برقم (3322)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت