فهرس الكتاب

الصفحة 17989 من 20582

الكبش، وقال لي زوجي: هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج1: هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما.

س2: تقول: لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج2: من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [1] ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [2] » ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.

(1) سورة النحل الآية 106

(2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت