فهرس الكتاب

الصفحة 18059 من 20582

متوسطة القيمة على الأقل أو أعلى، وأن تكون من النوع الذي قصدته حين نذرك أو جرى العرف بالذبح منه للوفاء بالنذر، ولا يجزئ دفع قيمتها نقودا للفقراء يتامى أو غيرهم ما دام الوفاء بعين المنذور أو نوعه ممكنا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت