فهرس الكتاب

الصفحة 18560 من 20582

السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (12087)

س 33: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟

ج 33: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} [1] ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي

(1) سورة الأعراف الآية 32

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت