فهرس الكتاب

الصفحة 18579 من 20582

ج 1: يستحب للنساء والرجال تغيير الشيب بلون غير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد [1] » سواء غيره بالحناء أو غيره من الألوان الأخرى غير السواد، أما الخضاب بالحناء للزينة فهو من خصائص النساء ولا يجوز للرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء [2] » ، وأما استعمال الحناء بوضعه على بعض الجسم للعلاج من المرض إذا كان فيه فائدة - فهو جائز للرجال والنساء؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تداووا، ولا تداووا بحرام [3] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح مسلم اللباس والزينة (2102) ، سنن النسائي الزينة (5076) ، سنن أبو داود الترجل (4204) ، سنن ابن ماجه اللباس (3624) ، مسند أحمد بن حنبل (3/316) .

(2) صحيح البخاري اللباس (5885) ، سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبو داود اللباس (4097) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد بن حنبل (1/339) .

(3) سنن أبو داود الطب (3874) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت