فهرس الكتاب

الصفحة 18763 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (4300)

س 1: ما حكم الإسلام في استخدام السبحة، وهل يجوز استخدام السبحة التي أدخل في صنعها بعض الأحجار الكريمة، حتى إن هناك سبحات مصنوعة من الذهب الخالص، ومطعمة بالماس والياقوت والمرجان، وما هو أفضل: التسبيح بالأصابع أم بالسبحة المصنوعة بالأحجار الكريمة؟

ج 1: استخدام السبحة من الأمور العادية، والأصل فيها الجواز، ولا نعلم دليلا يدل على منعها، وأما استخدام السبحة المصنوعة من ذهب أو فضة أو أدخل في صناعتها ذهب أو فضة فلا يجوز استخدامها، للأدلة الدالة على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت