فهرس الكتاب

الصفحة 19246 من 20582

أرجو من حضرة المشايخ العلماء إصدار فتوى شرعية بذلك في أقرب فرصة إذا أمكن؛ حيث إنهم متوقفون عن إجراء العملية لحين صدور الفتوى الشرعية. هذا والله يحفظكم.

ج: إذا كان المتوقع في هذا الإنسان ألا تتميز حاله من ذكورة وأنوثة بعد إجراء العملية، ولا يمكن زواجه على أنه رجل أو امرأة، فلا تجرى له العملية في هذه الحال؛ لأن إجراءها حينئذ عبث، بل يؤخر إجراؤها حتى يتغير إلى حال يتوقع معها التمايز من إجرائها، والانتفاع بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام [1] » الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الفتن (7078) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1679) ، مسند أحمد بن حنبل (5/37) ، سنن الدارمي المناسك (1916) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت