فهرس الكتاب

الصفحة 19493 من 20582

على أن أطلق زوجتي، وطاعة لوالدي وبرا به، وحتى لا أعصيه طلقتها. ثم رزقني الله عز وجل فتزوجت بأخرى بعد طلاق الأولى، ولكن أيضا وجدت أبي يتشبت بطلاق زوجتي الثانية، ولغير ما سبب، سوى أنه يتكلم عنها بشكل غير لائق، ولأنه ليس هناك سبب شرعي يجعلني أقوم بتطليق زوجتي إلا إصرار أبي على هذا، والحق أنني لا أجد في حياتنا ما يستدعي الطلاق، بل هي مثال للزوجة الطيبة، ولكن أمام رغبة والدي فإنني أستسمح فضيلتكم الفتوى: هل يجوز لي تطليقها طاعة لوالدي، ولغير ما ذنب جنته، أم أمسك ولا أطلقها، حتى لو كان في ذلك إغضاب لأبي؛ لأنه مصر إصرارا قطعيا على ذلك. أفتونا مأجورين أثابكم الله.

ج: يجب عليك أن تبر والدك، وأن تحسن إليه بالقول والفعل ما استطعت، لكن لا يجب عليك تطليق زوجتك بناء على طلب والدك ما دامت صالحة ومستقيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت