فهرس الكتاب

الصفحة 19951 من 20582

اللعنة أو الغضب أو القبح؟

ج4: لا يجوز ذلك في حق المسلم بعيد أو قريب، بل هو من كبائر الذنوب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر [1] » متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك [2] » رواه البخاري.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الإيمان (48) ، صحيح مسلم الإيمان (64) ، سنن الترمذي البر والصلة (1983) ، سنن النسائي تحريم الدم (4108) ، سنن ابن ماجه المقدمة (69) ، مسند أحمد بن حنبل (1/446) .

(2) رواه بهذا اللفظ من حديث أبي ذر رضي الله عنه: أحمد 5 / 181، والبخاري في (الصحيح) 7 / 84، وفي (الأدب المفرد) ص / 155 برقم (432) ، وأبو عوانة 1 / 23، 23-24، وابن منده في (الإيمان) 2 / 639- 640 برقم (593) ، والبزار (البحر الزخار) 9 / 354 برقم (3919) ، والطحاوي في (المشكل) 2 / 322، 323 برقم (862، 863) ، والبغوي 13 / 132 برقم (3552) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت