فهرس الكتاب

الصفحة 3251 من 20582

التكرير والتنقية حتى ذهب لون ما خالطها من النجاسة وريحه وطعمه فقد صار ماؤها طهورا لا ينجس ما أصابه ويجوز استعماله في سقي المزارع والأشجار وفي تطهير البدن والمكان والملابس من النجاسات وفي الوضوء والغسل من الجنابة ونحوها ويجوز الشرب منه إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وبعدا عن الضرر لا لنجاستها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت