فهرس الكتاب

الصفحة 3345 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم 327

س 1: ما حكم إعفاء اللحية في الإسلام وهل يأثم من يحلقها أو لا؟

جـ 1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس [1] » رواه أحمد ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب [2] » رواه أحمد والبخاري ومسلم. والصحيح أن الأمر للوجوب كما هو الأصل فيه وخاصة إذا احتفت به قرائن كما في هذين الحديثين فمن حلق لحيته فقد أساء وخالف مقتضى الفطرة باتفاق المسلمين وأثم بحلقه لها.

(1) صحيح مسلم الطهارة (260) ، مسند أحمد بن حنبل (2/366) .

(2) انظر الفتوى (1954) ، ص (147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت