فهرس الكتاب

الصفحة 3573 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم 7526

س 3: هل يجوز المسح على الشراب في الأربع أوقات الأخرى إذا تطهرنا في صلاة الصبح وبعد ذلك أدخلناها الشراب وفي أحد الرجلين عذر والماء يضر بها فهل يجوز المسح عليهما الاثنين في الوضوء وخاصة أنا إمام أقوم بإمامة المسلمين وقد أواجه بالسؤال في هذا الأمر ولذلك أرجو منكم أن تفيدونا بالكامل في هذا الشأن؟

جـ 3: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر من أن الرجل تتضرر بالماء فإنك تتوضأ وتغسل الرجل التي لا يضرها الماء ثم تتيمم للرجل الثانية ثم تلبس الخفين وتمسح عليهما بعد ذلك يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويكون كل واحد من الخفين صفيقا ساترا محل الفرض من القدم فإن كان رهيفا أو غير ساتر للمفروض لم يجز المسح عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت