فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 20582

وضوءا أو غسل رجليه) وبه قال ابن حزم وجماعة؛ لأن الأصل أنه كان متوضئا ولم يطرأ عليه حدث ينقض وضوءه، والأصل البقاء على ما كان حتى يثبت دليل ينقل عنه، والأول أرجح وأحوط وهو انتقاض الوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت