فهرس الكتاب

الصفحة 3751 من 20582

فالأصل في الطهارة الماء فإذا عدم الماء أو وجد ولكنه قليلا لا يكفي إلا لطعامه وبهائمه يتيمم للصلاة رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم. أما إذا كانت خزانات المياه موجودة بقرب المصلين والسيارات التي ينقل عليها الماء موجودة أو باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم. والجماعة يكفي فيها اثنان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما [1] » متفق عليه واللفظ لمسلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) البخاري 1 / 167، ومسلم 1 / 466 برقم (674 -293-) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت