فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال الأول من الفتوى رقم (5078)
س1: ما هو الحكم الشرعي في الرجل الذي يواظب على الصلاة المكتوبة في الحمام؟
جـ1: روى الخمسة إلا النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام [1] » صححه الحاكم في المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في الإلمام إلى صحته. ففي هذا الحديث بيان أن كلا من المقبرة والحمام ليس موضعا للصلاة، وبذلك تعلم عدم صحة الصلاة في الحمام.
(1) أخرجه الإمام أحمد 3 / 83، وأبو داود 1 / 114 كتاب الصلاة باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، والترمذي 2 / 131 كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وابن ماجه 1 / 246 كتاب المساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة.