السؤال التاسع من الفتوى رقم (4264)
س9: هل التأمين في الصلاة الجهرية يكون مع تأمين الإمام، أم الانتظار حتى يؤمن الإمام ثم يؤمن المأمون؟
ج9: روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [1] » ، وقال ابن شهاب: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين [2] » ، رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب، وفي رواية: «إذا قال الإمام: فقولوا: آمين؛ فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه [4] » رواه أحمد والنسائي.
وما رواه أبو هريرة قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلى: قال: (آمين) حتى يسمع من يليه من الصف الأول [6] » ، رواه أبو داود، وابن ماجه،
(1) صحيح البخاري الأذان (780) ، صحيح مسلم الصلاة (410) ، سنن الترمذي الصلاة (250) ، سنن النسائي الافتتاح (928) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
(2) صحيح البخاري الأذان (780) ، سنن أبو داود الصلاة (936) ، موطأ مالك النداء للصلاة (195) .
(3) سنن النسائي الافتتاح (927) ، مسند أحمد بن حنبل (2/270) ، سنن الدارمي الصلاة (1246) .
(4) سورة الفاتحة الآية 7 (3) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}
(5) سنن أبو داود الصلاة (934) .
(6) سورة الفاتحة الآية 7 (5) {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}