فهرس الكتاب

الصفحة 4697 من 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2232)

س2: إذا صلى المصلي ركعتين كصلاة الصبح مثلا فهل يفترش أو يتورك عند جلوسه للتشهد؟

ج2: التورك في تشهد الصلاة الثنائية فريضة كانت أم نافلة أو افتراش اليسرى والجلوس عليها فيه، من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال: يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، عملا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه «رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى [1] » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وبحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى [2] » رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد

(1) أخرجه أحمد 4 / 316 -318، وأبو داود 1 / 465، 587 برقم (726، 957) والنسائي 2 / 126، 3 / 35، 37 برقم (889، 1264، 1265، 1268) ، والترمذي 2 / 86 برقم (292) والدارمي 1 / 314-315، وابن حبان 5 / 170، 172 برقم (1860، 1945) .

(2) أخرجه أحمد 4 / 340، وأبو داود برقم (859) والنسائي 1 / 161، 194 والحاكم 1 / 242.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت