فهرس الكتاب

الصفحة 5083 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (10975)

س1: هل يجوز أن أصلي بعد ركعتي راتبة الفجر ركعتين أخريين وما حكم ذلك إذا صليت أفيدوني أفادكم الله؟

ج1: المشروع بعد طلوع الفجر الثاني أن يصلي المسلم من النافلة ركعتي الفجر فقط التي هي السنة الراتبة لصلاة الصبح،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت