فهرس الكتاب

الصفحة 5496 من 20582

«من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر [1] » وثبت عنه أيضا «أنه قال له رجل أعمى: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم:"هل تسمع النداء بالصلاة؟"، فقال: نعم، قال:"فأجب" [2] » وفي رواية قال له: «لا أجد لك رخصة [3] » .

وبذلك يتضح أن الواجب على موظفي البنك أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد المجاور لهم؛ عملا بالسنة، وأداء للواجب، وسدا لذريعة التحيل للتخلف عن أداء الصلاة في المساجد، وابتعادا عن مشابهة أهل النفاق.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن أبو داود الصلاة (551) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (793) .

(2) أخرجه الإمام أحمد 3 / 423، ومسلم 1 / 458، كتاب المساجد، والنسائي 2 / 109 كتاب الإمامة، وأبو داود 1 / 130، كتاب الصلاة، وابن ماجه 1 / 260، كتاب المساجد.

(3) سنن النسائي الإمامة (851) ، سنن أبو داود الصلاة (552) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (792) ، مسند أحمد بن حنبل (3/423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت