فهرس الكتاب

الصفحة 6035 من 20582

وبعد التكبيرة الرابعة يسلم واحدة على اليمين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه [1] » وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه [2] » ويشرع الدعاء للأموات في كل وقت في الصلاة وغيرها وينفعهم ذلك.

وأما اجتماع الناس للدعاء للميت في غير الصلاة فلا يجوز.

(1) أخرجه أحمد 3 / 266، 6 / 32، 40، ومسلم 2 / 654 برقم (947) ، والترمذي 3 / 339 برقم (1029) ، والنسائي 4 / 75، 76 برقم (1991، 1992) ، وابن ماجه 1 / 477 برقم (1488) ، وابن حبان 7 / 351 برقم (3081) ، وابن أبي شيبة 3 / 321، والبيهقي 4 / 30، والبغوي 5 / 380 برقم (1504) .

(2) أخرجه أحمد 1 / 277-278، 331، 334، ومسلم 2 / 655 برقم (948) ، وأبو داود 3 / 517 برقم (3170) ، والنسائي 4 / 76 برقم (1993) ، وابن ماجه 1 / 477 برقم (1489) ، وابن حبان 7 / 352 برقم (3082) ، والطبراني 11 / 408 برقم (12158) ، والبيهقي 3 / 180-181، 4 / 30، والبغوي 5 / 381 برقم (1505) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت