فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال السابع من الفتوى رقم (1496)
س7: فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة كل مسلم، رجالا ونساء على السواء؟
ج7: صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا، ولا خصوصية للرجال بذلك، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا [1] » رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم..) الحديث.
(1) أخرجه أحمد 6 / 408، 409، والبخاري 2 / 78، ومسلم 2 / 646 برقم (938) ، وأبو داود 3 / 515 برقم (3167) ، وابن ماجه، 1 / 502، برقم (1577) ، وعبد الرزاق 3 / 455 برقم (6288) ، وابن الجارود (غوث المكدود.) 2 / 130 برقم (531) ، والبيهقي 4 / 77.