فهرس الكتاب

الصفحة 6491 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (10705)

س1: عندي غنم هل تجب فيها الزكاة وعمري خمس عشرة سنة، وغير متزوج، فهل يجب أن أزكيها؟

ج1: تجب عليك الزكاة في سائمة الغنم، إذا كانت أربعين فأكثر عند تمام الحول، وهي شاة واحدة تجزئ أضحية، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين شاة، فإن بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إذا كانت سائمة جميع الحول أو أكثره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت