فهرس الكتاب

الصفحة 6571 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (4406)

س1: إذا تزوجت المرأة وقبل أن تذهب عند زوجها تفضل عليها والدها بشيء من الذهب، وله قدر تجب فيه الزكاة - هل يزكى أم لا؟ وهل تجب الزكاة على الزوج أم على الزوجة؟

ج1: تجب الزكاة فيما ذكر من الذهب مطلقا، سواء كان هذا الذهب حليا أم غير حلي، لبسته الزوجة أم لم تلبسه، وتكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت