فهرس الكتاب

الصفحة 6659 من 20582

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6359)

س3: تاجر أقمشة وعطور في كل عام وعند حلول شهر محرم يقوم بضاعته ويخرج الزكاة حسب ثمن الشراء، وهو يقوم كل البضاعة سواء حال عليها الحول أو لم يحل عليها الحول. هل يجوز ذلك؟

ج3: الطريقة الشرعية أنه يقوم ما لديه من عروض التجارة عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند الوجوب، بصرف النظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت