فهرس الكتاب

الصفحة 6945 من 20582

الفتوى رقم (10290)

س1: ثلاثة أطفال مات والدهم ولهم ثلاثة أعمام يقوم أحدهم (أغناهم وأكثرهم مالا) تطوعا بالإنفاق عليهم فهل يجوز له أن يعطيهم من زكاة ماله أم لا؟

ج1: إذا كان الأطفال الذين توفي والدهم فقراء فيجوز لعمهم أن يعطيهم من الزكاة ما يكفيهم لسنتهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت