فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: {وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ} [1] الآية، على كفر الساحر مطلقا، ولما ثبت في [صحيح البخاري] عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر [2] » ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت [3] » رواه مالك في [الموطأ] ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف [4] » رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.
وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك
(1) سورة البقرة الآية 102
(2) الإمام أحمد (1 / 190، 191) ، والبخاري (4 / 62) ، وأبو داود (3 / 431) برقم (3043) ، والبيهقي في [السنن] (8 / 136) ، والشافعي في مسنده (2 / 89) .
(3) [الموطأ] (ص628) توزيع رئاسة البحوث العلمية، وانظر [فتح المجيد] (242) ، و [تيسر العزيز الحميد] (393) .
(4) الترمذي (4 / 60) برقم (1460) ، الحاكم (4 / 360) ، والبيهقي في] السنن [ (8 / 136) ، والدارقطني (3 / 114) .