فهرس الكتاب

الصفحة 7162 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1787)

س4: متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام؟

ج4: يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا وتجب عليه إذا بلغ والبلوغ يحصل: بإنزال المني عن شهوة، وبإنبات الشعر الخشن حول القبل، وبالاحتلام إذا أنزل المني، أو بلوغ خمس عشرة سنة. والأنثى مثله في ذلك وتزيد أمرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت