فهرس الكتاب

الصفحة 7389 من 20582

الفتوى رقم (1718) س: الذي يحتلم في الليل، وينزل المني منه ولا يعلم بذلك، ويتسحر ويعقد صيامه ولا يعلم بأنه احتلم إلا عند منتصف النهار، فهل يجوز صيامه، وكيف يعمل؟

ج: صيامه صحيح، وإذا علم وجب عليه الاغتسال، فإن كان قد صلى صلاة مفروضة وهو جاهل لاحتلامه وجب عليه أن يعيد تلك الصلاة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وجهله بذلك لا يكون عذرا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت