فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 7483 من 20582
س14: إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟
ج14: إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه [1] »
(1) أخرجه أحمد 6 / 69، والبخاري 2 / 240، ومسلم 2 / 803 برقم (1147) ، وأبو داود 2 / 791- 792، 3 / 606 برقم (2400، 3311) ، والدارقطني 2 / 195، وابن حبان 8 / 334 برقم (3569) ، والبيهقي 4 / 255، 6 / 279، والبغوي 6 / 324 برقم (1773) .
حجم الخط: