فهرس الكتاب

الصفحة 7804 من 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (2194)

س1: رجل عمره 25 عاما، توفي ولم يحج، فهل يجوز أن نحج عنه، وهل تكفي حجة بدون عمرة مع أن له مالا؟

ج1: من وجب عليه الحج ومات قبل أدائه أخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، ويجوز أن يحج عنه بدون إخراج من ماله إذا وجد من يتطوع بذلك، أما الحج فمعروف أنه أحد أركان الإسلام، ولا يسقط بموت من وجب عليه، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: «أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال:"نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء [1] » «وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة"

(1) أخرجه أحمد 1 / 239-240، 345، والبخاري 2 / 217-218، 7 / 233-234، 8 / 150، والنسائي 5 / 116 برقم (2632) ، والدارمي 2 / 24، 183، وابن خزيمة 4 / 346 برقم (3041) ، وابن حبان 9 / 306 برقم (3993) ، والطبراني 12 / 13، 40، 57 برقم (12332، 12443، 12444، 12512) ، والطيالسي ص 341 برقم (2621) ، وابن الجارود 2 / 115 برقم (501) ، والبيهقي 4 / 335، 5 / 179، 6 / 274، والبغوي في شرح السنة 7 / 28 برقم (1855) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت