فهرس الكتاب

الصفحة 8521 من 20582

أذنا له وإلا فلا يذهب إلى الجهاد، بل يلزمهما، فإن لزومهما أو لزوم أحدهما نوع من أنواع الجهاد، والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال:"الصلاة على وقتها"، قلت: ثم أي؟ قال:"بر الوالدين"، قلت: ثم أي؟ قال:"الجهاد في سبيل الله"، حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني [1] » متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال:"أحي والداك؟"قال: نعم، قال:"ففيهما فجاهد [2] » رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه."

وفي رواية:

(1) أخرجه أحمد 1 / 409 - 410، 418، 421، 439، 444، 448، 451، والبخاري 1 / 134، 3 / 200، 7 / 69، 8 / 212، ومسلم 1 / 89- 90 برقم (85) ، والترمذي 1 / 326، 4 / 310 برقم (173، 1898) ، والنسائي 1 / 292-293 برقم (610، 611) ، والدارقطني 1 / 246، وعبد الرزاق 11 / 190 برقم (20295) ، وابن حبان 4 / 338 - 343 برقم (1474 - 1479) ، وأبو عوانة 1 / 63 - 64، 64، والحاكم 1 / 188، 189 والبيهقي 2 / 215

(2) أخرجه أحمد 2 / 165، 188، 193، 197، 221، والبخاري 4 / 18، 7 / 69، ومسلم 4 / 1975 برقم (2549) ، وأبو داود 3 / 38 برقم (2528) ، والترمذي 4 / 191 - 192 برقم (1671) ، والنسائي 6 / 10 برقم (3103) ، وعبد الرزاق 5 / 175 برقم (9284) ، وابن حبان 2 / 22، 164 برقم (318، 420) ، والبيهقي 9 / 25، والبغوي 10 / 377 برقم (2638) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت