فهرس الكتاب

الصفحة 9035 من 20582

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3247)

س4: ما حكم الرجل أو المرأة إذا قلت لهما: بأن ما تفعلونه حرام، كأن تنهي المرأة عن لبس الملابس القصيرة، أو تنهي الرجل عن شرب السجائر؛ يردون عليك بأن كل الناس تفعل ذلك، أو أن النساء في بلدنا يلبسون كذا؟

ج4: هذا الجواب ممن ذكرت يعتبر خطأ، وعمل الناس للمنكر لا يبرر ارتكابه، فقد قال سبحانه وتعالى: {وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [1] وإنما التحليل والتحريم يؤخذان من كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من فعل

(1) سورة الأنعام الآية 116

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت