فهرس الكتاب

الصفحة 9113 من 20582

السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (19637)

س27: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟

ج27: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت