فهرس الكتاب

الصفحة 9249 من 20582

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (4552) :

س1: هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة، أم أن الربح غير محدود؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل، ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤديها التاجر كل سنة.

ج1: يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بعد بأكثر من ثمنها حالا أو مؤجلا، ولا نعلم حدا ينتهى إليه في الربح، لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي، لما ورد فيه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت