فهرس الكتاب

الصفحة 9251 من 20582

س2: هل تعتبر الزيادة التي يضيفها البائع عند البيع بالدين ربا أم لا؟ مثلا: حاجة تساوي خمسمائة درهم إذا أديتها نقدا حالا، أما إذا أديتها إلى أجل وبالأقساط فإنه يضاف إلى ثمنها نسبة مئوية، خمسة أو عشرة في المائة. هل هذه الزيادة تعتبر ربا أم لا؟ نريد جوابا مقنعا مع الدليل.

ج2: إذا بيعت البضاعة بأكثر من قيمتها الحاضرة إلى أجل، وحددت قيمتها المؤجلة عند البيع بالزيادة - فلا شيء في ذلك، سواء كان ذلك إلى أجل واحد أو كان ذلك أقساطا إلى آجال معلومة، وقد تبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، «أن بريرة اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق، في كل عام أوقية [1] »

(1) انظر (موطأ مالك) 2 / 780، 781، و (مسند أحمد) 6 / 213، و (صحيح البخاري) 1 / 117، 3 / 29، 126- 128، 177، 184، و (صحيح مسلم) 2 / 1141 برقم (1504) ، و (سنن أبي داود 4 / 245، برقم(3929) ، و (سنن النسائي) 6 / 164 برقم (3451) ، و (سنن ابن ماجه) 2 / 842 برقم (2521) ، و (صحيح ابن حبان) 10 / 93، 167، 168 برقم (4272، 4325، 4326) ، و (سنن البيهقي) 5 / 338، 7 / 132، 10 / 295، 299-300، 336- 338.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت