فهرس الكتاب

الصفحة 9473 من 20582

الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له [1] » أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره [2] » ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما [3] » .

(1) أحمد 4 / 158، وابن ماجه 2 / 755 برقم (2246) ، والطبراني 17 / 317 برقم (877) ، والحاكم 2 / 8، والبيهقي 5 / 320.

(2) البخاري في البيوع، باب: (إذا بين البائعان ولم يكتما) 3 / 10.

(3) الشافعي 2 / 155 (بترتيب السندي) ، وأحمد 3 / 402، 403، 434، والبخاري 3 / 10، 11، 17، 18، ومسلم 3 / 1164 برقم (1532) ، أبو داود 3 / 737- 738 برقم (3459) ، والترمذي 3 / 548-549 برقم (1246) ، والنسائي 7 / 247-248 برقم (4464) ، والدارمي 2 / 250، وابن أبي شيبة 7 / 124 (ببعضه) ، وابن حبان 11 / 268 برقم (4904) ، والطبراني 3 / 223-224 برقم (3115-3119) ، والبيهقي 5 / 269، والبغوي 8 / 44 برقم (2051) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت