فهرس الكتاب

الصفحة 9957 من 20582

الأولى -وهي: بيع ما يساوي عشرة آلاف من الذهب بعشرين ألفا مؤجلة سنة، أو أقل أو أكثر- بين ربا الفضل وربا النسيئة، وأما الصورة الثانية وهي: تأجيل بعض الثمن ففيها ربا النسيئة، وكلا النوعين محرم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [1] وقال تعالى: {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} [2] وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [3] {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} [4] وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء [5] » ، وجاء في (صحيح البخاري) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز [6] » ، وفيه أيضا أن أبا المنهال قال

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) سورة البقرة الآية 276

(3) سورة البقرة الآية 278

(4) سورة البقرة الآية 279

(5) صحيح مسلم المساقاة (1598) ، مسند أحمد بن حنبل (3/304) .

(6) صحيح البخاري البيوع (2176، 2177) ، صحيح مسلم المساقاة (1584) ، سنن الترمذي البيوع (1241) ، سنن النسائي البيوع (4565) ، كتاب البيوع (4581) ، مسند أحمد بن حنبل (3/51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت