كان فيها بدنه ذات جنين، وكذلك كل صيد ذات جنين. فهذا كله نص في مقابله الحامل بالحامل وهو القياس المستمر المستقيم على المماثلة المعتبرة من طريق الخلقة.
وقال الشافعي -رضي الله عنه: إذا ضرب بطن أمه مرهونة، فألقت جنينًا أخذ بأرش الجنين، فإن نقصها نقصًا له قيمة بلا جرح يكون له أرش يبقى أثره، فلا شيء على الجاني سوى أرش الجنين؛ لأن الحكم له، وإن نقص من جرح له عقل، أو حكومة ضمن الجاني ذلك مع أرش الجنين، فكان رهنًا معها، وعقل الجنين لمالكها؛ لأنه لا يدخل في الرهن، ثم قال: ولو جني على أنثى من البهائم مرهونة، فألقت جنينًا ميتًا قال: يضمن ما