فهرس الكتاب

الصفحة 1014 من 2111

فظاهر هذا الكلام أنه قطع خيار المجلس بموته. فقال بعض أصحابنا:

والفرق بين المسألتين: أن الحر موروث والعبد غير موروث (( والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) )، فإذا مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه؛ فلذلك حكم بانبرام البيع.

وهذا الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي -رحمه الله - ذكر في كتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت