فظاهر هذا الكلام أنه قطع خيار المجلس بموته. فقال بعض أصحابنا:
والفرق بين المسألتين: أن الحر موروث والعبد غير موروث (( والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) )، فإذا مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه؛ فلذلك حكم بانبرام البيع.
وهذا الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي -رحمه الله - ذكر في كتاب