فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 2111

الكتابة مع هذه المسألة مسألة تقتضي فساد هذا الفرق، وهي: أنه قال: (( لو اشترى المكاتب شيئًا بشرط الخيار ثلاثة أيام، فمات في مدة الخيار قام سيده مقامه ) )، فنزل السيد منزلة الوارث، فلأجل هذه المسألة ادعى بعض أصحابنا قولين في توارث خيار المجلس: أحدهما: أنه موروث. الثاني: أنه غير موروث. [ولم يختلف القول في خيار الشرط إنه موروث] .

والفرق بين الخيارين: أن خيار المجلس يبطل بالافتراق. والموت من أبلغ أنواع الفراق.

فإن قيل: أرأيت لو حمل أحدهما مكرهًا عن ذلك المجلس حتى صارا مفترقين، أليس لا يبطل الخيار بمثل هذا الافتراق؟

[قلنا: من أبطل الخيار بالموت أبطله بمثل هذا الافتراق] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت