فهرس الكتاب

الصفحة 1017 من 2111

اختيارًا] للإجازة.

وإذا قال الرجل لامرأتيه: إحداكما طالق، أو قال لأمتيه: إحداكما حرة، ثم وطئ واحدة منهما لم يكن وطؤه اختيارًا لإمساك الموطوءة وحصر الطلاق والعتاق في الثانية.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إحداكما طالق ولم يعين بقلبه واحدة منهما - وهذه صورة مسألة الفرق - لم يتكامل لفظ الطلاق حتى يوجد ما يكلمه، ووقوع الطلاق والعتاق بالألفاظ دون الأفعال، فلم يقم وطؤه إياهما مقام العلة والقرينة التي توقف تمام لفظه على وجودها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت