فهرس الكتاب

الصفحة 1112 من 2111

بشاهدين يشهدان على لفظ العتق السابق فشهادتهما مردودة؛ لأنه لما كذب نفسه بالبيع السابق فقد كذب بينته, والخصم إذا كذب البينة فالبينة ساقطة.

وقد قال الشافعي - رحمه الله:"لو باع رجل سلعة مرابحة وذكر أنه اشتراها بتسعين, ثم رجع من بعد وقال: كنت أشتريها بمائة لم يسمع منه, وإن أقام بينة على ذلك لم تسمع بينته".

وعلى هذا قال بعض مشايخنا:"إذا زوجت البكر تزويج إجبار فادعت بعد ذلك رضاعًا بينها وبين زوجها تسمع دعواها, والثيب إذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت