فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 2111

زوجت فادعت رضاعها بينها وبين زوجها فدعواها غير مسموعة"."

والفرق بينهما: أن البكر لم تستأذن فلم تتضمن دعواها تكذيب نفسها,] وأما الثيب فقد استؤذنت فأذنت فتتضمن دعواها تكذيب نفسها [.

وعلى هذا يفصل بين البائع إذا ادعى أن ما باع كان وقفًا, وبين وارثه إذا ادعى ذلك والوارث من الأرباب, فلا تسمع بينة المرث؛ لأنه كذب نفسه بنفسه, وتسمع البينة من الوارث, ويبطل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت