فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 2111

(باقي صلاته) وإن استدبر القبلة عالمًا بطلت صلاته، وإن سقط عن فرسه أو صرفت الريح وجهة عن القبلة (استقبل القبلة و) وأتم صلاته. ولو صلى على الأرض بعض صلاته ثم ركب وهو غير محتاج إلى الركوب استأنف الصلاة". فأمر الراكب في خلال صلاته (أن) يستأنف إلا في حالة مخصوصة (87 - ب) وهي حالة الاستغناء عن الركوب، فبان/ (87 - ب) بما ذكرنه غلط المزني في (الحكاية) ."

وتكلف بعض أصحابنا - (بعد) تصويب المزني - فرقًا آخر فقال: (إذا) افتتح الصلاة راكبًا فنزل التزام ما لم يكن ملتزمًا (له) فلزمه وجاز له البناء، وأما إذا افتتح الصلاة على الأرض مستقبلًا ثم ركب فقد قصد أن يسقط عن نفسه بعض ما التزمه وهو الاستقبال وتمام (الركوع والسجود) ، فلا يجد سبيلًا إلى إسقاط ما التزم.

(قال صاحب الكتاب) : وهذا ضعيف، لأن حالة [الخوف عاذرة في ترك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت